أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم العدة للمرأة التي طلقت وهي في بيت أبيها أكثر من سنة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم العدة للمرأة التي طلقت وهي في بيت أبيها أكثر من سنة
معلومات عن الفتوى: حكم العدة للمرأة التي طلقت وهي في بيت أبيها أكثر من سنة
رقم الفتوى :
7387
عنوان الفتوى :
حكم العدة للمرأة التي طلقت وهي في بيت أبيها أكثر من سنة
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
خرجت من بيت زوجي إلى بيت والدي غاضبة من تصرفات زوجي تجاهي وتجاه دينه ومكثت سنة وثمانية شهور في بيت والدي، وبعد شكوى تقدم بها والدي إلى المحكمة قرر القاضي طلاقي منه وجاءني الخبر بطلاقي واحتساب نفقة الأطفال؛ السؤال: ما حكم الشرع في المدة التي قضيتها عند أهلي بعيدًا عنه وهي سنة وثمانية أشهر لا متزوجة ولا مطلقة بل معلقة فهل عليَّ عدة علمًا بأن الطلاق كان طلقة واحدة؟ وكم مدة العدة؟ ثم كيف تكون العدة؟
نص الجواب
الحمد لله
أما مسألة المدة التي قضيتها عند والدك وهل لها في هذه المدة نفقة فهذا يرجع إلى القاضي الذي حكم في القضية؛ أما مسألة العدة فإنها تبدأ من صدور الطلاق، أما قبل ذلك فهي في عصمة زوجها لم يصدر عليها طلاق ولو طالت المدة، والعدة إنما تبدأ من صدور الطلاق، ومدتها إن كانت ممن يحضن ثلاث حيض فإذا أتى عليها ثلاث حيض بعد الطلاق فإنها بانتهاء الحيضة الأخيرة وانقطاع الدم يتم بذلك عدتها، وإن كانت ممن لا يأتيها الحيض إما لصغر أو بلوغ سن الإياس خمسين سنة فعدتها ثلاث أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، إذن فلها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون من ذوات الحيض فعدتها أن تأتي عليها ثلاث حيض من حيث طلقها زوجها لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [سورة البقرة: آية 228.].
الحالة الثانية: أن لا تكون من ذوات الحيض بسبب صغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [سورة الطلاق: آية 4.].
الحالة الثالثة: أن تكون حاملاً فعدتها بوضع الحمل لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق: آية 4.]، ويلزمها أثناء العدة أن تصون نفسها ولا تتزين ولا تتعرض للناس أو تظهر بمظهر الزينة بل تلتزم بآداب العدة وأحكامها، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: